السيد حسن الطباطبائي

412

كتاب الحج

لا طواف النساء كما عن المشهور ( 1 ) ، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار ( 2 ) . [ مسألة لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر ] ( مسألة : 30 ) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ( 3 ) ، وان اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره ، كما أنه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد . ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم